قرار وزير التربية الوطنية في شان تحديد عطلة نهاية السنة الدراسية

قرار في شان تحديد عطلة نهاية السنة الدراسية للاستفادة من الرخص السنوية المخولة لموظفي وزارة التربية الوطنية

قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

رقم ... .2 .7 .0 .7 4- 2 .4 .77 2024 بتاريخ

في شأن تحديد عطلة نهاية السنة الدراسية للاستفادة من الرخصة السنوية المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

عطلة نهاية السنة الدراسية لموظفي وزارة التربية الوطنية
عطلة نهاية السنة الدراسية لموظفي وزارة التربية الوطنية


عطلة نهاية السنة الدراسية:

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ولاسيما المادة 71 منه؛

مواد مرسوم العطلة الصيفية و نهاية السنة:

المادة الأولى

يستفيد موظفو الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية المنصوص عليهم في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024)، عند نهاية السنة الدراسية، من رخصة سنوية مدتها شهر واحد تمنح لهم خلال الفترة المحددة بمقرر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

المادة الثانية

استثناء من مقتضيات المادة الأولى أعلاه، يسمح لأطر التدريس وأطر التفتيش التربوي والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، وأطر التوجيه التربوي، بالاستفادة من أكثر من شهر عطلة نهاية السنة الدراسية، ماعدا المكلفين منهم بمهام إدارة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية للوزارة أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.

المادة الثالثة

يستفيد أطر التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية وأطر التفتيش التربوي والمختص التربوي والمختص الاجتماعي والمستشارين في التوجيه التربوي من الرخصة السنوية ابتداء من تاريخ توقيعهم لمحاضر الخروج في نهاية السنة الدراسية.

المادة الرابعة

يستفيد أطر هيئة الإدارة التربوية والتدبير وأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وأطر المستشارين في التخطيط التربوي، وكذلك باقي الموظفين المزاولين لمهامهم بمؤسسات التربية والتعليم العمومي من الرخصة السنوية، بعد إتمام جميع العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية والارتباطات المرتبطة بالدخول المدرسي الموالي، وتوقيع محاضر الخروج.

المادة الخامسة

تستفيد الأطر المزاولة لمهام إدارية وتقنية بالمصالح المركزية للوزارة أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، من الرخصة السنوية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بمقرر لرؤسائهم المباشرين بعد تقديم المعنيين بالأمر طلب في الموضوع وموافقة رؤسائهم المباشرين عليه.

المادة السادسة

مع مراعاة مقتضيات المواد أعلاه، تحرص الإدارة على ضمان الحد الأدنى من المداومة خلال عطلة نهاية السنة الدراسية.

المادة السابعة

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.

حرر بالرباط في: 22 يوليو 2024

وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
شكيب بنموسى

مرسوم العطلة الصيفية





شارك المقال لتنفع به غيرك

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

3446970526247116861

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث